All legislation

مرسوم Decree No. 1654 04/04/2009

Unofficial English title

Transfer of an appropriation from the general budget reserve to the budget of the Presidency of the Council of Ministers, Higher Disciplinary Board, for 2009 on the twelfths basis

Official title, in Arabic نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة العليا للتأديب ـ لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1654 of 4 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2009. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1654
Date
04/04/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2017-2018
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1654 تاريخ 04/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /4.371.000/ل.ل. (أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 13 ـ الهيئة العليا للتأديب. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. لدفع زيادة بدلات إيجار العقارات المبنية نصف نسبة 66% زيادة على الحد الأدنى للأجور. /4.371.000/ل.ل. أربعة ملايين وثلاثماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009