المادة 1
حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /4000/ل.ل. عن كل ناخب.
مرسوم Decree No. 1655 04/04/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد القسم المتحرك من سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1655 of 4 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2009. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية) لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 163/2008 ـ 2009 تاريخ 10/3/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /4000/ل.ل. عن كل ناخب.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 4 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
Related