All legislation

مرسوم Decree No. 1721 09/04/2009

Unofficial English title

License to occupy part of the river public property (watercourse) in the Kfarhouna real estate area, Jezzine District

Official title, in Arabic ترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) في منطقة كفرحونة العقارية ـ قضاء جزين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1721 of 9 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 17 of 16 Apr 2009. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1721
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2133-2135
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1721 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد دافيد جورج الهندي والمسجل بالرقم 2108 تاريخ 7/7/2008، الملحق بالطلب رقم 5469 تاريخ 14/10/2005 المتضمن طلبه إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) من منطقة كفرحونة العقارية ـ قضاء جزين،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية،

بناء على قرار لجنة التخمين لتحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية رقم 6/2008،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد دافيد جورج الهندي بإشغال القسم البالغة مساحته 110م2 (ماية وعشرة أمتار مربعة تقريبا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ ص ـ ع ـ ف ـ س ـ ق ـ ر ـ أ ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بتمديد قسطل مياه بين العقار رقم 466 والطريق العام لاستعماله لري العقار رقم 1779 المنتفع حسب العرف والعادة بالري ضمن القوانين المرعية الإجراء، وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /110000/ل.ل. فقط مائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي، خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009