All legislation

مرسوم Decree No. 1821 27/04/2009

Unofficial English title

Authorization to acquire real estate rights in the Ras Beirut real estate area (Beirut Governorate) for Al Baraka Bank S.A.L. (Islamic bank)

Official title, in Arabic ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة بيروت) لبنك البركة ش.م.ل. (مصرف اسلامي)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1821 of 27 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 21 of 7 May 2009. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1821
Date
27/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3082
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1821 تاريخ 27/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 (إنشاء المصارف الإسلامية في لبنان)، لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على موافقة مصرف لبنان بتاريخ 10/9/2008،

بناء على الطلب المقدم من بنك البركة ش.م.ل. (مصرف إسلامي) المسجل برقم 2/2009/أ تاريخ 19/1/2009 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الموافقة على الترخيص لبنك البركة لبنان ش.م.ل. (مصرف إسلامي) بتملك العقارين رقم 2527 و2528 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحتها 1337 م.م. والغاية من التملك هي إقامة مشروع استثماري عقاري وذلك وفقا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 على الجهة المرخص لها أن تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإن تنجز المشروع خلال المدة المحددة في الترخيص المسبق الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان، شرط ألا تتعدى مدة اكتساب هذا الحق خمسة وعشرين عاما غير قابلة للتجديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009