المادة 6
مادة 6: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
مرسوم رقم 1905 تاريخ 11/05/2009 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 1905 of 11 May 2009. Published in Official Gazette issue 23 of 21 May 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
المادة 6 من مرسوم رقم 1905 تاريخ 11/05/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223138/article/6/