المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الأولى من المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته على الشكل التالي: تبدأ العطلة القضائية في أول آب وتنتهي في 30 أيلول من كل سنة.
مرسوم رقم 2140 تاريخ 03/06/2009 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 2140 of 3 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 28 of 11 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عدلت الفقرة الأولى من المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته على الشكل التالي: تبدأ العطلة القضائية في أول آب وتنتهي في 30 أيلول من كل سنة.
المادة 1 من مرسوم رقم 2140 تاريخ 03/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223246/article/1/