Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2140 تاريخ 03/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2140 تاريخ 03/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الأولى من المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته على الشكل التالي: تبدأ العطلة القضائية في أول آب وتنتهي في 30 أيلول من كل سنة.

المادة 1 من مرسوم رقم 2140 تاريخ 03/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223246/article/1/