المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 24/12/1959 وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص) بحيث تصبح على الوجه التالي: "لا يجوز في أية حال أن تكون جوائز اليانصيب نقودا بل يجب أن تكون عينية".
مرسوم Decree No. 2115 03/06/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2115 of 3 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 28 of 11 Jun 2009. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959،
بناء على المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 24/12/1959 وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص) بحيث تصبح على الوجه التالي: "لا يجوز في أية حال أن تكون جوائز اليانصيب نقودا بل يجب أن تكون عينية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح
Related