المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 24/12/1959 وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص) بحيث تصبح على الوجه التالي: "لا يجوز في أية حال أن تكون جوائز اليانصيب نقودا بل يجب أن تكون عينية".
مرسوم رقم 2115 تاريخ 03/06/2009 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 2115 of 3 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 28 of 11 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 24/12/1959 وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص) بحيث تصبح على الوجه التالي: "لا يجوز في أية حال أن تكون جوائز اليانصيب نقودا بل يجب أن تكون عينية".
المادة 1 من مرسوم رقم 2115 تاريخ 03/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223286/article/1/