All legislation

مرسوم Decree No. 2188 05/06/2009

Unofficial English title

Determining the monthly value of family allowances for owner public drivers and the method of distributing them between the wife and children

Official title, in Arabic تحديد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية للسائقين العموميين المالكين وطريقة توزيعها بين الزوجة والاولاد

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2188 of 5 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2188
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4123-4124
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2188 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، لا سيما المادة 48 الفقرة 1 منها،

بناء على المرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/1965 (تحديد قيمة التعويضات العائلية وطرق دفعها) وتعديلاته،

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار رقم 518 المتخذ في الجلسة عدد 284/م أ ض/2009 تاريخ 12/2/2009،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 215/2008-2009 و175/2008-2009 تاريخ 5/5/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 13619 / 2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 12599 / 2023 )

تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم بمبلغ حده الأقصى /1.300.000/

ليرة لبنانية (مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)، يوزع كما يلي:

/500.000/ ليرة لبنانية (خمسمئة ألف ليرة لبنانية) عن الشريك (الزوج أو الزوجة)

/160.000/ ليرة لبنانية (مائة وستون ألف ليرة لبنانية) عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط).

المادة 2

تستوفى اشتراكات جميع السائقين وفقا للحد الادنى الصادر بموجب المرسوم رقم 500 تاريخ 4/10/2008 اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتحسم قيمة الاشتراكات المسددة قبل ذلك من الاشتراكات المتوجبة لاحقا.

المادة 3

تلغى كافة النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: محمد فنيش

Related

More from the same year.

2009