All legislation

مرسوم Decree No. 2506 08/07/2009

Unofficial English title

Determining attendance allowance for the chairman, vice chairman and members of the board of directors of the Lebanese Accreditation Council

Official title, in Arabic تحديد تعويض الحضور لرئيس ونائب الرئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس اللبناني للاعتماد

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2506 of 8 Jul 2009. Published in Official Gazette issue 34 of 16 Jul 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2506
Date
08/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5357-5358
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2506 تاريخ 08/07/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004 (انشاء المجلس اللبناني للاعتماد)،

بناء على المرسوم رقم 16350 تاريخ 10/2/2006 المتضمن تعيين مجلس ادارة المجلس اللبناني للاعتماد المعدل بموجب المرسوم رقم 17140 تاريخ 8/6/2006،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 13/6/2002 المتعلق باعتماد معايير محددة في تحديد تعويضات رؤساء واعضاء مجلس ادارة المؤسسات العامة،

بناء على اقتراح مجلس الوزراء ووزير الصناعة،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 606 تاريخ 16/6/2008،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 86/2007-2008 تاريخ 6/3/2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى رئيس ونائب الرئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس اللبناني للاعتماد، عن كل جلسة من جلسات المجلس تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، تعويض حضور يحدد كما يلي:

/120.000/ ل.ل. (مئة وعشرون الف ليرة لبنانية) للرئيس ولنائب الرئيس.

/80.000/ ل.ل. (ثمانون الف ليرة لبنانية) للعضو والمقرر.

المادة 2

يحدد الحد الاقصى للجلسات التي يمكن ان يتقاضى عنها الرئيس ونائب الرئيس والاعضاء والمقرر تعويض الحضور المبين في المادة الاولى اعلاه بخمس جلسات شهريا.

المادة 3

يعتبر ثلثا هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009