All legislation

مرسوم Decree No. 2502 06/07/2009

Unofficial English title

Amendment of Article 2 of Decree No. 8229 dated 2/4/1996 (the bylaws of the Mutual Fund of Teaching Staff Members at the Lebanese University)

Official title, in Arabic تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 (النظام الاساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2502 of 6 Jul 2009. Published in Official Gazette issue 34 of 16 Jul 2009. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2502
Date
06/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5372-5373
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2502 تاريخ 06/07/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 321 تاريخ 24/3/1994 (انشاء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الاساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية والتعليم العالي المستند الى توصية رئيس الجامعة اللبنانية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 278/2008-2009 تاريخ 3/6/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الاساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)، بحيث تصبح: يعتبر منتسبا الى الصندوق: - جميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين والمتقاعدين. - افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الذين يستحق لهم معاش التقاعد ويطلبون الاستعاضة عنه بتعويض الصرف وفقا لنظام التقاعد والصرف من الخدمة شرط الا ينتسبوا الى اي صندوق آخر يقدم الخدمات ذاتها او خدمات افضل منها. - افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين المتفرغين والداخلين في الملاك الذين لم يقضوا في الخدمة المدة القانونية اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد لبلوغهم السن القانونية شرط ان يكونوا قد امضوا عشر سنوات في الملاك او في التفرغ وغير منتسبين الى اي صندوق آخر يقدم الخدمات ذاتها او خدمات افضل منها. - يستمر المنتسب الى الصندوق الذي يصبح في حالة اعاقة دائمة وينقطع عن العمل بسببها وعائلته، وكذلك تستمر عائلة المنتسب المتوفي قبل استحقاقه معاش التقاعد، بالاستفادة من كافة تقديمات الصندوق. - يستفيد من خدمات الصندوق المنتسبين اليه وعائلاتهم ومن هم في عهدتهم وفقا لنظام المنافع والخدمات.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 تموز 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009