All legislation

مرسوم Decree No. 2316 19/06/2009

Unofficial English title

Renewal of the operating license of a hunting cartridge factory for Sons of Joseph Abi Samaan Trading Company, limited liability company

Official title, in Arabic تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد لشركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.م.،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2316 of 19 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 31 of 25 Jun 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2316
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4720-4721
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 7468 تاريخ 02/02/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2316 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء علىالدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.م.، المسجل برقم 10869 تاريخ 7/5/2007، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقار رقم 2177 من منطقة اهمج العقارية - منطقة البلاطة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان،

بناء على المرسوم رقم 9977 تاريخ 15/4/2003 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.م. باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقار رقم 2177 من منطقة اهمج العقارية - منطقة البلاطة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء، والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدافع الوطني الامضاء: الياس المر

Related

More from the same year.

2009