All legislation

مرسوم Decree No. 7468 02/02/2012

Unofficial English title

Amending the name of the company Sons of Joseph Abi Samaan Trading S.A.R.L. so that it becomes Sons of Joseph Abi Samaan Industrial Company "Josans Factory" S.A.R.L.

Official title, in Arabic تعديل إسم شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.م. بحيث يصبح الشركة الصناعية لابناء جوزف أبي سمعان «جوسانز فاكتوري» ش.م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7468 of 2 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 7 of 16 Feb 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7468
Date
02/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 504
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7468 تاريخ 02/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزيف أبي سمعان التجارية ش.م.م. المسجل برقم 7043 تاريخ 29/4/2010، والمتعلق بطلب تعديل إسم الشركة.

بناء على المرسوم رقم 2316 تاريخ 19/6/2009 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2316 تاريخ 19/6/2009 والمتعلق بتجديد رخصة إستثمار مصنع لخرطوش الصيد، بحيث يصبح اسم الشركة «الشركة الصناعية» لابناء جوزف أبي سمعان «جو سانز فاكتوري» ش.م.م. بدلا من شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية «جوسانز» ش.م.م. في العقار رقم 2177 من منطقة إهمج العقارية - منطقة البلاطة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء، والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 19/6/2009 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

Related

More from the same year.

2012