The whole text

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decree No. 2488 of 3 Jul 2009. Published in Official Gazette issue 33 of 9 Jul 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

يقصد بالأسباب الجوهرية كل ظرف طارئ استثنائي خارج عن إرادة المكلف يمنعه من تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية.

تعتبر من الأسباب الجوهرية:

1 ـ الأسباب الصحية الجدية، التي تستدعي الدخول إلى المستشفى، بالنسبة للشخص الطبيعي، والأشخاص الطبيعيين من أصحاب القرارات الإدارية والمالية وحق التوقيع لدى الشخص المعنوي (المدير العام أو رئس مجلس الإدارة).

2 ـ فقدان أو تلف المستندات والسجلات المحاسبية الضرورية لتقديم التصريح والناتج عن سبب خارج عن إرادة المكلف كالكوارث الطبيعية أو الحريق أو السرقة.

3 ـ العطل الطارئ في نظام المكننة، شرط أن يكون هذا العطل استثنائيا ويمكن إثباته بتقارير صادرة عن ذوي الاختصاص.

المادة 32 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/32/