The whole text

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Decree No. 2488 of 3 Jul 2009. Published in Official Gazette issue 33 of 9 Jul 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

على المكلف الذي يرغب تمديد مهلة تقديم التصريح أن يتقدم من الوحدة الضريبية المختصة بطلب التمديد قبل انتهاء المهلة القانونية بمدة لا تقل عن عشرة أيام، وذلك بموجب كتاب خطي موقع منه أو من وكيله القانوني، يشرح فيه أسباب طلب التمديد مرفقا به المستندات الثبوتية، ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:

ـ اسم المستدعي أو وكيله شرط إبراز ما يثبت وكالته،

ـ محل الإقامة المختار،

ـ عنوان المركز الرئيسي للمؤسسة،

ـ رقم التسجيل لدى وزارة المالية،

ـ تاريخ انتهاء مهلة التصريح القانونية،

ـ نوع الضريبة أو الرسم،

ـ الأسباب الموجبة للتمديد،

ـ تعهد بصحة وصدق المعلومات الواردة في الطلب،

تعتبر من المستندات الثبوتية على سبيل المثال لا الحصر تقرير طبيب صادر عن المستشفى أو محضر رسمي يثبت حصول الحريق أو السرقة.

المادة 33 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/33/