All legislation

مرسوم Decree No. 2325 19/06/2009

Unofficial English title

Sale of the remainder of property No. 691 of the State's private property in the Ghrefin real estate area, Jbeil District

Official title, in Arabic بيع فضلة العقار رقم 691 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة غرفين العقارية - قضاء جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2325 of 19 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 31 of 25 Jun 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2325
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4772-4773
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2325 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة), لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/6/2008 من شركة ماتيليك ش.م.ل. مالكة العقارات رقم 59 - 105 - 67 و61 من منطقة غرفين العقارية - قضاء جبيل, المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 691 الملاصقة لعقاراتها المذكورة.

بناء على افادة المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 38189 تاريخ 20/6/2008 التي يستنتج منها ان الفضلة غير صالحة للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 13/8/2008 والموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 23/9/2008,

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1365/ر.م تاريخ 5/11/2008 على مشروع عقد البيع,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من شركة ماتيليك ش م ل, فضلة عقار الدولة رقم 691 من منطقة غرفين العقارية - قضاء جبيل, البالغة مساحتها /548/م.م بسعر /100000/ ل.ل للمتر المربع الواحد, أي بمبلغ اجمالي قدره /54800000/ ل.ل (اربعة وخمسون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009