All legislation

مرسوم Decree No. 2977 04/01/2010

Unofficial English title

Exemption from taxes and customs duties of service contracts and contracts for works, goods, purchases, vehicles, equipment and supplies for projects financed from the proceeds of three grants provided by the Italian Government to assist Lebanon

Official title, in Arabic إعفاء عقود الخدمات وعقود الأشغال والسلع والمشتريات والآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للمشاريع الممولة من حصيلة ثلاث هبات مقدمة من الحكومة الايطالية لمساعدة لبنان من الضرائب والرسوم الجمركية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2977 of 4 Jan 2010. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2977
Date
04/01/2010 (the Lebanese University prints 04/02/2010: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 197-198
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2977 تاريخ 04/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/4/2007 (قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لمساعدة لبنان في عملية اعادة الإعمار العاجل لاضرار الحرب),

بناء على المرسوم رقم 714 تاريخ 3/1/2008 (قبول هبة إيطالية لدعم النهوض وإعادة الاعمار والاصلاح),

بناء على المرسوم رقم 916 تاريخ 17/12/2008 (ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية حول النهوض وإعادة الاعمال والاصلاح),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت عقود الخدمات وعقود الاشغال والسلع والمشتريات والآليات والمعدات والتجهيزات العائد للمشاريع الممولة من حصيلة الهبات الواردة في المرسوم النافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/4/2007, وفي المرسوم رقم 714 تاريخ 3/1/2008 وفي المرسوم رقم 916 تاريخ 17/12/2008 من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى البالغ 5% من القيمة ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010