Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2977 04/01/2010

إعفاء عقود الخدمات وعقود الأشغال والسلع والمشتريات والآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للمشاريع الممولة من حصيلة ثلاث هبات مقدمة من الحكومة الايطالية لمساعدة لبنان من الضرائب والرسوم الجمركية

مرسوم رقم 2977 تاريخ 04/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2977
التاريخ
04/01/2010 (تطبع الجامعة اللبنانية 04/02/2010: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2010, ص. 197-198
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2977 تاريخ 04/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/4/2007 (قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لمساعدة لبنان في عملية اعادة الإعمار العاجل لاضرار الحرب),

بناء على المرسوم رقم 714 تاريخ 3/1/2008 (قبول هبة إيطالية لدعم النهوض وإعادة الاعمار والاصلاح),

بناء على المرسوم رقم 916 تاريخ 17/12/2008 (ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية حول النهوض وإعادة الاعمال والاصلاح),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت عقود الخدمات وعقود الاشغال والسلع والمشتريات والآليات والمعدات والتجهيزات العائد للمشاريع الممولة من حصيلة الهبات الواردة في المرسوم النافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/4/2007, وفي المرسوم رقم 714 تاريخ 3/1/2008 وفي المرسوم رقم 916 تاريخ 17/12/2008 من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى البالغ 5% من القيمة ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010