All legislation

مرسوم Decree No. 3050 16/01/2010

Unofficial English title

Amending Decree No. 6501 dated 13/3/1995 and its amendments on determining the procedures for submitting applications, the required documents and the conditions for obtaining a public license plate and the method of paying its price

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديلاته المتعلق بتحديد أصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة عمومية وطريقة دفع ثمنها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3050 of 16 Jan 2010. Published in Official Gazette issue 4 of 21 Jan 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3050
Date
16/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 503
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 17331 تاريخ 01/07/2006 (Art. 1)
مرسوم رقم 12763 تاريخ 30/06/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3050 تاريخ 16/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير)،

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 12763 تاريخ 30/6/2004 والمرسوم رقم 17331 تاريخ 1/7/2006 (تحديد اصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة عمومية وطريقة دفع ثمنها)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 388/2009 - 2010 تاريخ 22/10/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 12763 تاريخ 30/6/2004 والمادة الاولى من المرسوم رقم 17331 تاريخ 1/7/2006 واستعيض عنه بالنص التالي: "يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط وللمرة الاخيرة لمدة اقصاها 30/6/2010 وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي، ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على ان تنظم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010