Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3050 16/01/2010

تعديل المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديلاته المتعلق بتحديد أصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة عمومية وطريقة دفع ثمنها

مرسوم رقم 3050 تاريخ 16/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 21/01/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3050
التاريخ
16/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 4, 21/01/2010, ص. 503
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 17331 تاريخ 01/07/2006 (Art. 1)
مرسوم رقم 12763 تاريخ 30/06/2004 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3050 تاريخ 16/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير)،

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 12763 تاريخ 30/6/2004 والمرسوم رقم 17331 تاريخ 1/7/2006 (تحديد اصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة عمومية وطريقة دفع ثمنها)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 388/2009 - 2010 تاريخ 22/10/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 12763 تاريخ 30/6/2004 والمادة الاولى من المرسوم رقم 17331 تاريخ 1/7/2006 واستعيض عنه بالنص التالي: "يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط وللمرة الاخيرة لمدة اقصاها 30/6/2010 وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي، ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على ان تنظم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010