المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأمن العام وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 3198 04/02/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic قبول هبة مقدمة من بعض المساهمين لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3198 of 4 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 9 of 18 Feb 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة /52/ منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأمن العام وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريّا حفار
Related