المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الألمانية في لبنان ومن خبراء كشف التزوير التابعين لها لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأمن العام.
مرسوم Decree No. 3200 04/02/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic قبول هبة مقدمة من السفارة الألمانية في لبنان ومن خبراء كشف التزوير التابعين لها لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3200 of 4 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 9 of 18 Feb 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقن 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الألمانية في لبنان ومن خبراء كشف التزوير التابعين لها لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأمن العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريّار حفار
Related