المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3325 تاريخ 17/02/2010 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 3325 of 17 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 10 of 25 Feb 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 3325 تاريخ 17/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224903/article/2/