المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3325 تاريخ 17/02/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3325 تاريخ 17/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 25/02/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 3325 تاريخ 17/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224903/article/2/