All legislation

مرسوم Decree No. 3346 23/02/2010

Unofficial English title

Granting the Ministry of Justice a treasury advance to pay Lebanon's contribution to the expenses of the Special Tribunal for the assassination of the martyr President Rafik Hariri

Official title, in Arabic اعطاء وزارة العدل سلفة خزينة لتسديد مساهمة لبنان في نفقات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3346 of 23 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 11 of 4 Mar 2010. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3346
Date
23/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1236-1238
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3346 تاريخ 23/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة العدل، سلفة خزينة مقدارها /27.120.388/د.أ. (سبعة وعشرون مليونا وماية وعشرون الفا وثلاثماية وثمانية وثمانون دولارا اميركيا) اي ما يعادل (40.883.985.000/ل.ل. (اربعون مليارا وثمانماية وثلاثة وثمانون مليونا وتسعماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية)، وذلك وفقا الاسس التالية: الغاية من السلفة: تأمين مساهمة الدولة اللبنانية في نفقات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دفع قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة العدل للعام 2010 على تنسيب نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية، حساب الامانات لدى مديرية الخزينة وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة العدل وبعد موافقة وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة العدل، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010