المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3346 تاريخ 23/02/2010 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 3346 of 23 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 11 of 4 Mar 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 3346 تاريخ 23/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224979/article/3/