المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد ماريو انطوان عبود، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الحدث - العقار رقم 1074 - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .
مرسوم Decree No. 3659 24/03/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3659 of 24 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 16 of 1 Apr 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماريو انطوان عبود المسجل برقم 20357 تاريخ 15/12/2009 والمتعلقة بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد ماريو انطوان عبود، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الحدث - العقار رقم 1074 - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر
Related