All legislation

مرسوم Decree No. 3751 13/04/2010

Unofficial English title

Authorization for Câbles du Liban pour le Conditionnement S.A.L. (Kabalat Lubnan lil-Tawdib S.A.L.) to acquire real estate rights in the Nahr Ibrahim real estate area - Jbeil district

Official title, in Arabic ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة نهر ابراهيم العقارية - قضاء جبيل لشركة كابلات لبنان للتوضيب ش.م.ل.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3751 of 13 Apr 2010. Published in Official Gazette issue 19 of 22 Apr 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3751
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3201
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3751 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب شركة كابلات لبنان للتوضيب ش.م.ل. المسجل برقم 19/2009/أ تاريخ 22/10/2009 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاث آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة كابلات لبنان للتوضيب ش.مزل. بتملك العقارات رقم 54 - 435 - 712 - 713 - 714 - 715 من منطقة نهر ابراهيم العقارية - قضاء جبيل البالغة مساحتها الاجمالية 11073 م.م. والغاية من التملك هي لاقامة مستودعات لمواكبة تطور اعمالها. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010