All legislation

مرسوم Decree No. 3799 13/04/2010

Unofficial English title

Transferring part of the public property (Rijl road) to State private property in the Sheikhan real estate area (Mount Lebanon governorate, Jbeil district)

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية (طريق رجل) الى املاك الدولة الخصوصية في منطقة شيخان العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3799 of 13 Apr 2010. Published in Official Gazette issue 19 of 22 Apr 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3799
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3212
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3799 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على طلب القاضي الياس الخوري مالك العقارين رقم 107 و862 من منطقة شيخان العقارية تحت رقم 1519/2000 دراسات فنية،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من طريق الرجل المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة شيخان العقارية (قضاء جبيل) تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود للقسم المراد اسقاط من قبل الدوائر المختصة لتحديد المساحة النهائية للطريق. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال الآيلة الى تحوير الطريق.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ اشغال تحوير الطريق او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود

Related

More from the same year.

2010