All legislation

مرسوم Decree No. 4123 28/05/2010

Unofficial English title

Removal of part of the public riverine property (irrigation canal) to the private state property in the Dakarman real estate area, Sidon district

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الدكرمان العقارية - قضاء صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4123 of 28 May 2010. Published in Official Gazette issue 28 of 3 Jun 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4123
Date
28/05/2010
Official Gazette
Issue 28, 03/06/2010, p. 3836-3837
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4123 تاريخ 28/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم برقم 1297/2009 تاريخ 14/4/2009 من السيد جمال الدين اسعد رئيس مجلس ادارة، مدير عام شركة بست سلر يونايتد مدل ايست ش.م.ل. بالوكالة عن السيد عبد الرحمن محمد زكي الصلح مالك العقارين رقم 732 و1599 من منطقة الدكرمان العقارية - قضاء صيدا، المتضمن طلب اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 1297/2009 تاريخ 2/6/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 732 و1599 من منطقة الدكرمان العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ -) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 82 م2 (اثنين وثمانين مترا مربعا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا المجرى.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عن الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010