All legislation

مرسوم Decree No. 4670 28/07/2010

Unofficial English title

License to import weapons, ammunition and military equipment for the benefit of the Lebanese armed forces for Phoenix and Engineering Company S.A.R.L. PSIC,

Official title, in Arabic رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة فينكس اند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4670 of 28 Jul 2010. Published in Official Gazette issue 37 of 5 Aug 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4670
Date
28/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4709
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4670 تاريخ 28/07/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فينكس اند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي، المسجل برقم 2665 تاريخ 16/2/2010، والمتعلق بطلب رخصة إستيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرخص لشركة فينكس اند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس أي سي (بناية مطرانية بيروت المارونية - شارع لامارتين - مارمخايل - بيروت)، تعاطي استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

المادة الثانية: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر

Related

More from the same year.

2010