All legislation

مرسوم Decree No. 4674 28/07/2010

Unofficial English title

Sale of the remainder of property No. 111 of the State private property in the Laylaki real estate area, Baabda district

Official title, in Arabic بيع فضلة العقار رقم 111 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الليلكي العقارية، قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4674 of 28 Jul 2010. Published in Official Gazette issue 37 of 5 Aug 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4674
Date
28/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4714-4715
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4674 تاريخ 28/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/12/2008، من السيد محمد ابراهيم كمال مالك العقار الملاصق رقم 205 من منطقة الليلكي العقارية، قضاء بعبدا، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 111/ الليلكي، بعد ان وافق مجلس الانماء والاعمار على بيعها بموجب كتابه رقم 6399/1 تاريخ 20/10/2009،

بناء على افادة رئيس دائرة التنظيم المدني في بعبدا رقم 1046/م تاريخ 15/1/2008 ان العقار غير صالح للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 19/2/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 19/3/2010،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 782/رم تاريخ 19/5/2010،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تباع من السيد محمد ابراهيم كمال فضلة عقار الدولة رقم 111 من منطقة الليلكي العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /120/ م.م.، بسعر /900000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /108000000/ ل.ل. (ماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

المادة الثانية: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

المادة الثالثة: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010