المادة 31
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
ـ «مجلس الإدارة» إذا كانت قيمة الصفقة توازي أو تتجاوز مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 No repeal recorded
Article 31 of Decree No. 5033 of 7 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
ـ «مجلس الإدارة» إذا كانت قيمة الصفقة توازي أو تتجاوز مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
المادة 31 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/31/