المادة 32
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمجلس بقرار من «مجلس الإدارة»، بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية، وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 No repeal recorded
Article 32 of Decree No. 5033 of 7 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمجلس بقرار من «مجلس الإدارة»، بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية، وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
المادة 32 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/32/