Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:

ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

ـ «مجلس الإدارة» إذا كانت قيمة الصفقة توازي أو تتجاوز مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 31 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/31/