المادة 32
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمجلس بقرار من «مجلس الإدارة»، بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية، وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمجلس بقرار من «مجلس الإدارة»، بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية، وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
المادة 32 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/32/