All legislation

مرسوم Decree No. 5125 01/10/2010

Unofficial English title

Amendment of Article 6 of Decree No. 4621 dated 8/1/2001 (amending the fee rates for passenger cars and reducing them for those intended for special purposes)

Official title, in Arabic تعديل المادة السادسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة لغايات خاصة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5125 of 1 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 47 of 14 Oct 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5125
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6128-6129
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 6786 تاريخ 03/11/2011 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5125 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/1000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة لغايات خاصة)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في تاريخ 1/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة السادسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 بالنص التالي: «في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على أن يحسم من كل من رسمي الجمارك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية: (الرسوم المدفوعة عند الإدخال × (3 ـ عدد سنوات الاستعمال) (على أساس المادة الخامسة أعلاه) (جمرك + استهلاك داخلي) ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم إضافية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010