All legislation

مرسوم Decree No. 5136 01/10/2010

Unofficial English title

Sale of the surplus of parcel No. 997 of the State private property in the Dik El Mehdi real estate area, Metn district

Official title, in Arabic بيع فضلة العقار رقم 997 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة ديك المحدي العقارية، قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5136 of 1 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 47 of 14 Oct 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5136
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6129-6130
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5136 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/1/2009، من السيد الياس جرجي الخوري مالك العقارات الملاصقة رقم 68، 70، 1001 من منطقة ديك المحدي العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 997/ ديك المحدي، بعد أن تنازل له مالكو العقار الملاصق الآخر رقم 69 عن حقهم بالشراء.

بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخي 25/7/2009 و4/2/2010

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 594/ر.م تاريخ 20/4/2010 على مشروع عقد البيع المعروض، على أن يبقى اعتدال الأسعار على مسؤولية الإدارة،

بناء على محضر التخمين المؤرخ في 3/6/2010 الذي أعيد فيه تخمين العقار موضوع الشراء،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد الياس جرجي الخوري فضلة عقار الدولة رقم 997 من منطقة ديك المحدي العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /91/ م.م، بسعر /675.000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /61.425.000/ل.ل. (واحد وستون مليونا وأربعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010