المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5180 تاريخ 08/10/2010 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 5180 of 8 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 49 of 21 Oct 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المهلة التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5180 تاريخ 08/10/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227095/article/3/