المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5180 تاريخ 08/10/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5180 تاريخ 08/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المهلة التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5180 تاريخ 08/10/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227095/article/3/