All legislation

مرسوم Decree No. 5589 29/12/2010

Unofficial English title

Removal of part of the public riverine property (irrigation canal) in favor of the State's private property in the Tal Abbas al-Gharbi real estate area, Akkar District

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة تلعباس الغربي العقارية - قضاء عكار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5589 of 29 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 1 of 6 Jan 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5589
Date
29/12/2010
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2011, p. 6
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5589 تاريخ 29/12/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/3/2009 والمسجل بالرقم 1062 من مالكي العقار رقم 142 من منطقة تلعباس الغربي العقارية - قضاء عكار، المتضمن طلبهم اسقاط القسم من املاك الدولة العمومية (قناة ري) الكائن بين العقار رقم 142 وفضلة الطريق العام لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائها وفقا للانظمة النافذة,

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 1062/2009 تاريخ 29/5/2009،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الواقعة بين العقار رقم 142 وفضلة الطريق العام من منطقة تلعباس الغربي العقارية المبينة باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ي - أ) على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم والبالغة مساحته /299/ م2 (مئتين وتسعة وتسعين مترا مربعا تقريبا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط هذا القسم من القناة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقا، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010