All legislation

مرسوم Decree No. 5975 22/07/2011

Unofficial English title

Amending Decree No. 14283 dated 9/3/2005 and its amendments (tasks and powers of the board of directors, the director general and the government commissioner at the Authority for the Establishment and Management of Industrial Gathering Centers, and conditions for their appointment)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005 وتعديلاته (مهام وصلاحيات مجلس الادارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي وشروط تعيينهم)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5975 of 22 Jul 2011. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Jul 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5975
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2757
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5975 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته (إحداث مؤسسة عامة تدعى هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي) لا سيما المادة 12 منه،

بناء على المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005 وتعديلاته (مهام وصلاحيات مجلس الادارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي وشروط تعيينهم) لا سيما المادة 5 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 27/2010 - 2011 تاريخ 9/11/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005 المتعلقة بتأليف مجلس إدارة هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي بحيث تصبح كالتالي: «يتألف المجلس من رئيس وستة أعضاء يتم اختيارهم على الأسس التالية: - ثلاثة صناعيين، يعين أحدهم رئيسا شرط أن يكون من حملة شهادة الهندسة أو الاجازة في إدارة الأعمال أو الحقوق أو الاقتصاد. - مهندس مدني (URBANISTE) لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات. - مهندس بيئي لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات. - مهندس معماري أو مدني (Civil) لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات. - مصرفي يتم اختياره من بين خمسة مرشحين تسميهم جمعية المصارف».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2011