All legislation

مرسوم Decree No. 6433 01/10/2011

Unofficial English title

Delimiting the Lebanese exclusive economic zone

Official title, in Arabic تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6433 of 1 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 47 of 13 Oct 2011. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6433
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3778-3781
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6433 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 22/4/1994 (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)،

بناء على القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 (تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية) لا سيما المواد 6 و7 و16 و17 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقع المنطقة الاقتصادية الخالصة وراء البحر الاقليمي وتشمل كامل المنطقة المتاخمة وتمتد باتجاه أعالي البحار مقاسة من خط الأساس استنادا الى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

المادة 2

مادة 2: حددت المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجمهورية اللبنانية وفق لوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المرفقة بهذا المرسوم (الملحق رقم 1) وذلك من الجهات الثلاث الجنوبية والغربية والشمالية كما هي موضحة على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدميرالية البريطانية (Admiralty) رقم 183 (رأس التين الى اسكندرونة) بمقياس رقم 1: 1.100.000 المرفقة بهذا المرسوم (الملحق رقم 2).

المادة 3

مادة 3: يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية.

المادة 4

مادة 4: يكلف رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه باتخاذ الاجراءات اللازمة لابلاغ كافة الجهات المعنية لا سيما منها الدوائر المختصة في الأمم المتحدة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي

Related

More from the same year.

2011