All legislation

مرسوم Decree No. 6804 10/11/2011

Unofficial English title

Specifying the details of applying the provisions of Law No. 17 dated 5/9/2008 regarding the Higher Authority for Public Debt Management

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 17 تاريخ 5/9/2008 فيما خص الهيئة العليا لإدارة الدين العام

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6804 of 10 Nov 2011. Published in Official Gazette issue 54 of 17 Nov 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6804
Date
10/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4594-4595
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6804 تاريخ 10/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 5/9/2008 (إحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المالية) ولا سيما المادة 7 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 179/2010 - 2011 تاريخ 18/4/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد دقائق تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 17 تاريخ 5/9/2008 (إحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المالية) فيما خص الهيئة العليا لإدارة الدين العام، التي أنيط بها تحديد الخيارات المتاحة لإدارة الدين العام وتقديم الاقتراحات إلى مجلس الوزراء بشأن السياسات المتعلقة بالمديونية العامة، وفق ما يلي،

على أن يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة تجاه كل منها:

- الهيئة: «الهيئة العليا لإدارة الدين العام.»

- القانون: «القانون رقم 17 تاريخ 5/9/2008 المتعلق باستحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المالية».

- رئيس الهيئة أو الرئيس: «وزير المالية».

- المديرية: «مديرية الدين العام».

- الإستراتيجية: «الإستراتيجية المتوسطة المدى لإدارة الدين».

أولا: مهام الهيئة تحديد الخيارات المتاحة لإدارة الدين العام وتقديم الاقتراحات إلى مجلس الوزراء بشأن السياسات المتعلقة بالمديونية العامة، إضافة الى ضمان التنسيق بين الوزارة ومصرف لبنان في المسائل المتعلقة بإدارة الدين العام.

ثانياً: أمانة سر الهيئة تنشأ لدى مديرية الدين العام أمانة سر الهيئة، ومن مهامها:

- تأمين المستندات المطلوبة لجلسات الهيئة (التفصيل في الجدول رقم 1).

- الإعداد للاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات النهائية.

- إبلاغ الجدول والمستندات إلى جميع أعضاء الهيئة، قبل 3 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاجتماع (باستثناء المعلومات أو الإصدارات الحديثة).

ثالثاً: الاجتماعات:

- تعقد الهيئة اجتماعاتها، فصلياً، وبدعوة من وزير المالية بصفته رئيسا للهيئة كما يمكن لأحد الأعضاء أن يطلب عقد اجتماع للهيئة لسبب معلل على أن يحدد الموعد من قبل الوزير.

- لا تكون الاجتماعات والمناقشات قانونية إلا بدعوة جميع الأعضاء وبحضور الرئيس وحاكم مصرف لبنان أو من ينتدبه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2011