All legislation

مرسوم Decree No. 6816 15/11/2011

Unofficial English title

Declaring the works for the project to build sewage pumping stations for the city of Batroun and the towns of Abrine and Koubba, planned within the Batroun sewage networks project, to be of public benefit (North Lebanon Governorate - Batroun district)

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطات ضخ للصرف الصحي لمدينة البترون وبلدتي عبرين وكوبا الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في البترون من المنافع العامة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6816 of 15 Nov 2011. Published in Official Gazette issue 55 of 24 Nov 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6816
Date
15/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4806-4810
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 10497 تاريخ 04/07/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6816 تاريخ 15/11/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على موافقة كل من مجلس بلدية البترون رقم 30/2011 تاريخ 11/3/2011 ومجلس بلدية عبرين رقم 31/2011 تاريخ 16/3/2011 ومجلس بلدية كوبا رقم 37/2011 تاريخ 28/5/2011،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 547/2011/أ تاريخ 30/6/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطات ضخ للصرف صحي لمدينة البترون وبلدتي عبرين وكوبا الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في البترون (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2011