All legislation

مرسوم Decree No. 7033 03/12/2011

Unofficial English title

Granting the Ministry of Interior and Municipalities a Treasury advance

Official title, in Arabic إعطاء وزارة الداخلية والبلديات سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7033 of 3 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 58 of 15 Dec 2011. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7033
Date
03/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5000-5001
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 7294 تاريخ 27/12/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7033 تاريخ 03/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الداخلية والبلديات سلفة خزينة بقيمة /4.850.000/يورو (فقط اربعة ملايين وثمانماية وخمسون الف يورو) أي ما يوازي /10.455.267.00/ل.ل (فقط عشرة مليارات واربعماية وخمسة وخمسون مليونا ومئتان وسبعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: عقد اتفاق رضائي مع المطبعة الوطنية الفرنسية أو ممثلها في لبنان لتحقيق جوازات سفر ومتمماتها. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الداخلية والبلديات. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الداخلية والبلديات وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الداخلية والبلديات كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2011