All legislation

مرسوم Decree No. 7026 03/12/2011

Unofficial English title

Removal of parts of the public domain (watercourses) for the account of the private state property in the Basatin Tripoli real estate area for the project of establishing a new wholesale vegetable market in the city of Tripoli (Tripoli District, North Lebanon Governorate)

Official title, in Arabic اسقاط اقسام من الاملاك العمومية (مجاري مياه) - لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة بساتين طرابلس العقارية لزوم مشروع انشاء سوق جملة جديد للخضار في مدينة طرابلس (قضاء طرابلس محافظة لبنان الشمالي)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7026 of 3 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 58 of 15 Dec 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7026
Date
03/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5019-5020
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7026 تاريخ 03/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على المرسوم رقم 16027 تاريخ 26/12/2005،

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 2034/1 تاريخ 29/3/2006 المتضمن طلبه اسقاط اقسام من الاملاك العمومية (مجاري مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة بساتين طرابلس العقارية تمهيدا لتخصيصها لمشروع انشاء سوق جملة جديد للخضار في مدينة طرابلس،

بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 703/ص2 تاريخ 18/10/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية (مجاري مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة بساتين طرابلس العقارية القسم الاول المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - أ ) والقسم الثاني المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د ه - و - ز - ح - أ) والقسم الثالث المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود الاقسام موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2011