All legislation

مرسوم Decree No. 7167 13/12/2011

Unofficial English title

Removing part of the public riverine domain (a winter watercourse) in favor of the private state property in the Jeita real estate area - Keserwan district

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة جعيتا العقارية - قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7167 of 13 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7167
Date
13/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5702
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7167 تاريخ 13/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 19/4/2011 والمسجل بالرقم 1614/2011 من السيد رامي سمير شليطا، المتضمن طلبه الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) بين العقارين رقم 963 و964 من منطقة جعيتا العقارية - قضاء كسروان لحساب املاك الدولة الخصوصية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1614/2011 تاريخ 28/7/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من المجرى الشتوي الكائن بين العقارين رقم 963 و964 من منطقة جعيتا العقارية المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ ) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 305م2 (ثلاثماية وخمسة امتار مربعة تقريبا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه الشتوي.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2011