All legislation

مرسوم Decree No. 7238 22/12/2011

Unofficial English title

Renewing a license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for Messrs. Diab Brothers S.A.R.L.

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية للسادة دياب أخوان ش.م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7238 of 22 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7238
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 5-6
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7238 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب أخوان ش.م.م. المسجل برقم 20623 تاريخ 25/11/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 3668 تاريخ 24/3/2010 القاضي بتجديد رخصة أصحاب العلاقة لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة دياب أخوان ش.م.م (جل الديب - قضاء المتن)، لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2011، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على السادة المرخص لهم التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

Related

More from the same year.

2011